بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية ( 1 ) .
[ مسألة 16 : يشترط في التذكية بالذبح أمور ]
( مسألة 16 ) : يشترط في التذكية بالذبح أمور :
[ الأول : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح ]
( الأول ) : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ويذبحها إلى القبلة ( 2 ) فان أخل بذلك عالما عامدا حرمت ( 3 ) وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك ( 4 ) وكذا إذا لم يعرف
شرح
للحرمة .
( 1 ) والفارق النص فراجع ما ذكرناه هناك .
( 2 ) ادعى في الجواهر عدم الخلاف بل ادعى الاجماع بقسميه عليه ويدل على المدعى من النصوص ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ، سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة « 1 » فان المستفاد من الحديث اشتراط الذبح بكون الذبيحة مستقبلة القبلة .
( 3 ) بلا اشكال فان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه .
( 4 ) فإنه يستفاد من جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم قال ، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، قال : كل منها ، فقلت له : فإنه لم يوجهها فقال : فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة « 2 »
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الذبيحة تذبح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبائح الحديث : 1
( 2 ) عين المصدر الحديث : 2