القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه ( 1 ) .
[ مسألة 17 : لا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط ]
( مسألة 17 ) : لا يشترط استقبال الذابح ( 2 ) وان كان أحوط ( 3 ) .
[ مسألة 18 : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه ]
( مسألة 18 ) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه ( 4 ) .
شرح
لغير القبلة ، فقال : كل ولا بأس إذا لم يتعمد الحديث « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن مسلم قال : سئل أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده 2 .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال : لا بأس إذا لم يتعمد الحديث 3 .
( 1 ) بتقريب : انه لا يصدق عنوان العمد ، ويرد عليه ان الجهل مع الالتفات لا يوجب عدم صدق التعمد وعليه فمجرد الجهل بالحكم أو الموضوع لا يقتضي نفي الاشتراط ، ومما ذكرنا يظهر الاشكال في صورة عدم امكان التوجيه ، وأما الحيوان المستعصي فقد مر الكلام حوله ، وصفوة القول : انه تارة يكون موضوع الجواز وجود العذر وأخرى عدم صدق العمد وبين العنوانين بون بعيد فلاحظ .
( 2 ) لعدم المقتضي للاشتراط فان المستفاد من الدليل لزوم استقبال القبلة بالذبيحة .
( 3 ) لا اشكال في حسن الاحتياط .
( 4 ) بتقريب انه مع الفرض المذكور لا يصدق عنوان التعمد وقد مر ان العذر
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) عين المصدر الحديث : 3 و 4
( 2 ) ( 3 ) عين المصدر الحديث : 5