حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة وهذا مما لا اشكال فيه ( 1 ) وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل ( 2 ) .
[ مسألة 11 : لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع إمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه ]
( مسألة 11 ) : لو اخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا اشكال ولا كلام وما أفاده من الواضحات الأولية فان التذكية لا تقع على الميت .
( 2 ) كل ذلك للإطلاق .
( 3 ) بتقريب : ان التذكية وقعت على الحيوان الحي والموضوع للحلية قد تحقق في الخارج ولا دليل على اشتراط عدم ما فرض في المتن فلا وجه للإشكال وربما يقال : يستفاد من النصوص الواردة في الصيد ان الاشتراك في السبب يوجب الحرمة لاحظ ما رواه أبو عبيدة في حديث صيد الكلب قال : وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه « 1 » .
وما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه الا أن تدرك ذكاته « 2 » وفيه :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الصيد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3