وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده ( 1 ) وان كان الأظهر عدمه ( 2 ) .
[ مسألة 7 : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفتا ( بالجوزة ) في العنق ]
( مسألة 7 ) : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفتا ( بالجوزة ) في العنق فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين ( 3 ) .
شرح
القطع .
( 1 ) قد ظهر وجه الاشكال .
( 2 ) قد ظهر مما ذكرنا الاشكال في ما أفاده فيما خرج الدم .
( 3 ) الذي يستفاد من النصوص ان الحكم مترتب على اجادة الذبح لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل « 1 » .
وما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى ، قال : ان كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح « 2 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح الحديث 3 فلو كان بقاء مقدار من الخرزة في الجسد كاشفا عن عدم تحقق الموضوع يكشف بقائها في الجسد عن عدم الحلية بلحاظ عدم تمامية الموضوع الشرعي .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبائح الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الذبائح الحديث : 2 و 3