ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحو مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة ( 1 ) وان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة ( 2 ) .
[ مسألة 6 : الواجب قطع الأعضاء الأربعة ]
( مسألة 6 ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي : المري وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المري ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمري ( 3 ) وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فان المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفي جوازه بكل شيء حاد قابل لأن يقطع به .
( 2 ) لاحتمال انصراف النصوص إلى غيره ولا اشكال في حسن الاحتياط .
( 3 ) هذا هو المشهور بين القوم على ما في الجواهر ، بل نقل عليه الاجماع فان قام اجماع تعبدي كاشف فهو والا فللمناقشة مجال إذ بمقتضى بعض النصوص يمكن أن يقال : بكفاية قطع الحلقوم وخروج الدم لاحظ ما رواه زيد الشحام « 1 » فان مقتضى هذا الحديث كفاية قطع الحلقوم وخروج الدم نعم مقتضى حديث ابن الحجاج « 2 » لزوم فري الأوداج الأربعة كما في المتن ، ولكن مقتضى تخصيص كل من الدليلين بالاخر كفاية أحد الامرين اما فري الأوداج الأربعة واما قطع الحلقوم مع خروج الدم وبعبارة أخرى : مقتضى القاعدة تقييد كل من المفهومين بمنطوق الاخر .
( 4 ) إذ وقع الخلاف في معنى الفري بأن معناه القطع أو الشق وحيث إن الحلية قد علقت على الفري ولا يحصل الجزم بحصوله الا مع القطع يلزم تحقق
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 670
( 2 ) لاحظ ص : 670