تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فان ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح ( 1 ) أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وان كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة ( 2 ) .
شرح
ومنها : ما رواه الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة « 1 » . ومنها : ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن الذكاة فقال : لا تذك الا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام 2 . ( 1 ) لإطلاق دليل المنع . ( 2 ) اتفاقا كما عن الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا فقال : إذ افرى الأوداج فلا بأس بذلك 3 . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة 4 . ومنها : ما رواه زيد الشحام ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به 5 . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال : إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر 6 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 و 4 ( 2 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2 و 3 و 4