وان كان طفلا إذا أحسن التذكية ( 1 ) وكذا الأعمى ( 2 ) والأغلف ( 3 ) والخصي ( 4 ) والجنب ( 5 ) .
شرح
فقال : إذا قوي على الذبح وكان يحسن ان يذبح وذكر اسم اللّه عليها فكل الحديث « 1 » .
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته 2 لكن المستفاد من حديث ابن خالد 3 .
اختصاص الجواز بصورة الضرورة وخوف فوت الذبيحة وعدم وجدان من يذبح فيشكل الا ان يتم الامر بالإجماع والتسالم واللّه العالم .
( 1 ) لعدم ما يقتضي التفصيل .
( 2 ) كما هو المعروف على ما في بعض الكلمات ويكفي للجواز المطلقات الأولية وفيها الاطلاق الكتابي مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه ابن اذينة 4 .
( 3 ) لعدم الدليل على التقيد وكفاية الاطلاقات كما مرت الإشارة إليها مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الأغلف قال : كان علي عليه السلام لا يرى به بأسا 5 .
( 4 ) لاحظ ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس 6 .
( 5 ) لاحظ ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الذبائح الحديث : 2 و 3
( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 664
( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 666
( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبائح الحديث : 3
( 5 ) ( 6 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبائح الحديث : 1