تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
والحائض ( 1 ) والفاسق ( 2 ) ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران ( 3 ) نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط ( 4 ) .

[ مسألة 3 : لا يعتبر في الذبح الاختيار ]

( مسألة 3 ) : لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وان كان اكراهه بغير حق ( 5 ) كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب
شرح
بأن يذبح الرجل وهو جنب « 1 » وتكفي للجواز الاطلاقات الأولية الدالة على الجواز . ( 1 ) لاحظ ما ارسل عن علي عليه السلام : انه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه « 2 » . ويكفي الاطلاقات الأولية الدالة على الجواز . ( 2 ) لا مجال لان يشك فيه فان جوازه أوضح من أن يخفى . ( 3 ) بتقريب : ان المتفاهم من الدليل بحسب الفهم العرفي ما يصدر عن شعور وقصد واختيار ولذا قال في الجواهر : وأما المكره ففي المسالك إذا اكره على الذبح فذبح فان بلغ الاكراه حدا يرفع القصد فلا اشكال في عدم حل ذبحه « 3 » . ( 4 ) كما نقل عن المسالك وأورد عليه في الجواهر : « بأن الشارع الغى فعله وقوله بعد صدق اسم المجنون » الخ فلا اعتبار بذبحه . وفيه : انه لا دليل على هذا المدعى فالحق ما أفاده في المسالك وتبعه الماتن فإنه لو ميز وقصد يكون مشمولا للمطلقات فلاحظ . ( 5 ) تارة يعلم من الدليل عدم مدخلية القصد والاختيار في تحقق الحكم الشرعي وأخرى يشترط في ترتب الحكم صدور الفعل عن قصد واختيار - مثلا - حصول الطهارة وزوال النجاسة لا يتوقف على القصد والاختيار بل تحصل الطهارة بتحقق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبائح الحديث : 1 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 15 من أبواب الذبائح ( 3 ) الجواهر ج 36 ص : 97