تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
وولد المسلم ( 1 ) .
شرح
سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال : لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا اليه « 1 » . قلت : بعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى الاطلاقات الأولية الدالة على الجواز . ( 1 ) قال في الجواهر : لا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم وان كان طفلا إذا أحسن والأعمى وولد الزنا والأغلف ولا اشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه لإطلاق الأدلة الخ والامر كما افاده . فان مقتضى الاطلاق الكتابي جوازه ، أضف إلى ذلك ما دل من النصوص على الجواز : منها ما رواه سليمان بن خالد « 2 » . ومنها ما رواه عمر بن اذينة : عن غير واحد رواه عنهما ان ذبيحة المراة إذا أجادت وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدت « 3 » . ومنها : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألت عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل ؟ قال نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللّه عليه حلت ذبيحتها 4 . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة 5 الحديث . ومنها : ما رواه مسعدة بن صدقه قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبائح ( 2 ) لاحظ ص : 664 ( 3 ) ( 3 و 4 ) المصدر السابق الحديث : 8 و 11 ( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الذبائح الحديث : 1