. . . . . . . . . .
شرح
الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا اليه « 1 » .
واما الحديث الثالث والعاشر فضعيفان سندا فلا اعتبار بهما واما الحديث الخامس فلا بد من تقييده بالحديث السابع لان الحديث مطلق والسابع مقيد ومقتضى الصناعة تقييد المطلق بالمقيد ، فالنتيجة انه لا يجوز ان تذبح المرأة الا عند خوف فوت الذبيحة ولا يكون من يذبحها .
وهل يمكن حمل الحديث الرابع عليه والحال ان المستفاد منه ان ذبح الجارية كان عادة جارية عنده عليه السلام ، إذ قد عبر في الحديث وقد كانت لأهل علي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم ، فان المستفاد من هذه الجملة ان الجارية المشار إليها كانت قائمة بهذه المهمة وكان ذبحها لهم عملا جاريا والعرف ببابك .
وبعبارة أخرى : غير قابل للتقييد بخوف فوت الذبيحة فيقع التعارض بين الحديثين والمرجح الأول في باب التراجيح موافقة الكتاب وحديث الجواز موافق مع الكتاب بالتقريب الذي تقدم وملخص ذلك التقريب : ان المحكم في موارد الشك في الاشتراط فيه في التذكية اطلاق قوله تعالىإِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ، « 2 » مضافا إلى أن الجواز عند القوم ظاهر واضح ، أضف إلى ذلك كله ان حديث الجواز أحدث لاحظ ما رواه علي بن جعفر « 3 » فان الترجيح بالأحدثية مع حديث ابن جعفر وقد ذكرنا أخيرا انحصار الترجيح في الأحدثية ان قلت :
حديث عدم الجواز نقل عن أبي الحسن عليه السلام أيضا لاحظ ما رواه صفوان قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 2 ) المائدة / 3
( 3 ) لاحظ ص : 663