تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللّه عليها ( فكل - خ ) « 1 » . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد « 2 » . ومنها ما رواه ابن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة 3 . ويستفاد من جملة من النصوص النهي عن ذبيحة المرأة الا مع الضرورة منها ما عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي ليس على النساء جمعة ( إلى أن قال ) : ولا تذبح الا عند الضرورة 4 . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كان نساء ليس معهن رجل فلتذبح اعقلهن ولتذكر اسم اللّه عليه 5 . ومنها ما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم اللّه وذلك إذ اخيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما 6 . ومنها مرسل أحمد بن محمد قال سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) ( 2 و 3 ) عين المصدر الحديث : 9 و 12 ( 3 ) ( 4 و 5 و 6 ) عين المصدر الحديث : 3 و 5 و 7
مباني منهاج الصالحين — صفحة 664 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى