ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب ( 1 ) .
شرح
فان المستفاد من هذه النصوص بوضوح كفاية ذبح المسلم ولا يشترط بكون الذابح شيعيا .
الوجه السابع : حديث السفرة الذي رواه السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال : أمير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء - إلى أن قال - قيل له يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا « 1 » .
الوجه الثامن : اطلاق قوله تعالى :فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِالآية « 2 »
وقوله تعالى :وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِالآية 3 .
وقوله تعالى ،وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِالآية 4 فان اطلاقها يقتضى حلية ذبيحة كل من يسمي ويذبح الا أن يقوم دليل على المنع .
ويستفاد من بعض النصوص عدم حلية ذبيحة غير الامامي لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن عليه السلام : اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة اليه 5 ولكن لا يمكن الالتزام بمفاده فان جواز أكل ذبيحة المسلم أمر ظاهر واضح .
( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى بتقريبين : أحدهما : بعدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع كما في الجواهر فان تم فهو وان نوقش فيه باحتمال استناد المجمعين
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 11
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الانعام / 118 و 119 و 121
( 3 ) ( 5 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبائح الحديث : 5