. . . . . . . . . .
شرح
الحرجية إذ قد ثبت في الأصول ان دليل الرفع لا يستفاد منه الا نفى الحكم عن موضوع وأما اثبات حكم اخر لذلك الموضوع أو لموضوع اخر فلا يستفاد منه فلا يمكن استفادة عدم الاشتراط بحديث رفع الحرج في الدين فلا تغفل .
الوجه الخامس : ان مقتضى اطلاق جملة من النصوص كفاية ذبح من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه تعالى عليه « 1 » .
الوجه السادس : النصوص الدالة على جواز شراء اللحم وما يكون في حكمه وحليته من أسواق المسلمين منها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميته بعينه « 2 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ فقال نعم ليس عليكم المسألة ، ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، ان الدين أوسع من ذلك 3 .
ومنها : ما رواه علي بن أبي حمزة ان رجلا سئل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال نعم ، فقال الرجل : ان فيه الكيمخت قال : وما الكيمخت ؟ قال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ، ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه 4 إلى غيرها من النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبائح الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 50 من النجاسات الحديث : 2 و 3 و 4