تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
وحيث إنها مجهولة تصل النوبة إلى الأخذ بالاطلاق الكتابي ومقتضاه اشتراط ذكر اسمه تعالى . ويستفاد من جملة من النصوص عدم جواز ذبح الكافر الأضحية منها ما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل فقال كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها « 2 » . ومنها : ما رواه أبو حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : لا يذبح ضحاياك اليهود ولا النصارى ولا يذبحها الا مسلم 3 . ثم إن المستفاد من بعض النصوص حرمة ذبيحة المجوسي ولو مع التسمية لاحظ ما رواه ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل وان ذكر اسم اللّه عليها 4 . ويعارضه ما رواه حمران 5 لكن حديث حمران ضعيف سندا بحمران نعم يكفي للمعارضة ما رواه جميل ومحمد بن حمران 6 وبعد المعارضة يكون الترجيح بموافقة الكتاب مع حديث الجواز فان المستفاد من الكتاب اشتراط التسمية وأما الإسلام فلا وعلى تقدير عدم الترجيح بموافقة الكتاب يكون الاطلاق الكتابي مرجعا
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 19 ( 2 ) ( 2 و 3 ) عين المصدر الحديث : 20 و 21 ( 3 ) ( 4 و 5 و 6 ) لاحظ ص : 654 و 653
مباني منهاج الصالحين — صفحة 657 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى