تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
بل في الدائم أيضا ( 1 ) .
شرح
المجوسية فلا « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة 2 . ومنها : ما رواه محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعة 3 . فان مقتضى هذه الروايات هو الجواز ويستفاد عدم الجواز في الجملة من حديث أبي بصير - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة 4 - وهذه الرواية ضعيفة بسعدان ، فإنه لم يوثق . ( 1 ) ما يمكن أن يستدل به على الحرمة وجوه : الوجه الأول : قوله تعالى 5 بتقريب ان المستفاد من الآية الشريفة عدم جواز نكاح المشركة والكتابية مشركة بدليل قوله تعالى« وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ »6 فتدل الآية على أن أهل الكتاب من المشركين . ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن المتبادر من المشركة في لسان الشرع
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 3 و 4 ( 2 ) ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المتعة الحديث : 7 ( 3 ) ( 5 ) لاحظ ص : 59 ( 4 ) ( 6 ) التوبة / 30 و 31