. . . . . . . . . .
شرح
الحديث « 1 » .
هذه هي النصوص الواردة في المقام وحيث إنها لا تعارض فيها وقابلة للجمع العرفي لا وجه لحمل جملة منها على التقية ورفع اليد عنها ، والجمع بين هذه الروايات يقتضي أن يقال : انه تحل ذبيحة الكافر مع تحقق التسمية .
ويستفاد من جملة من الروايات جواز اكل ذبيحة الكافر ولو مع الاكتفاء باسم المسيح منها : ما رواه عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال لا باس بها قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال :
انما أرادوا بالمسيح اللّه 2 .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال : حلال قلت : وان سمى المسيح قال : وان سمى المسيح فإنه انما يريد اللّه 3 .
ويعارضها ما رواه حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام أنا وأبي فقلنا له : جعلت فداك ان لنا خلطاء من النصارى وانا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها قال : لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها - إلى أن قال - فقالوا صدق انا لنقول : بسم المسيح 4 .
والترجيح مع حديث حنان لموافقته مع الكتاب وقد ذكرنا أخيرا انه لا دليل على الترجيح لا بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة بل الترجيح منحصر في الأحدثية
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) عين المصدر الحديث : 45 و 35 و 36
( 2 ) ( 4 ) عين المصدر الحديث : 3