تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
وتدل جملة أخرى من النصوص على حرمة ذبيحة الكافر بلا تعرض للتسمية منها : ما رواه الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ، قال له رجل : أصلحك اللّه ان لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال : لا تأكل عن ذبيحته ولا تشتر منه « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالاحمسي . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم فقال : كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم 2 . والظاهر أن السند تام ، وفي المقام طائفة أخرى من الروايات تدل بالنصوصية على حرمة ذبيحة الكافر ولو مع التسمية ومن تلك الروايات ما رواه زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكله ان سمى وان لم يسم 3 وهذه الرواية ضعيفة سندا فان ابن صالح لم يوثق . ومنها : ما رواه ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل وان ذكر اسم اللّه عليها 4 وهذه الرواية تختص بالمجوسي ولا وجه للتعدي عنه . ويستفاد من جملة من النصوص التفصيل في ذبيحة الكافر بين تحقق التسمية وعدمه ومن تلك النصوص ما رواه ابن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال : لا بأس إذا ذكر اسم اللّه ولكن اعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام 5 وهذه الرواية ضعيفة بابن مرار . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) عين المصدر الحديث : 1 و 6 و 5 ( 2 ) ( 4 و 5 ) عين المصدر الحديث : 12 و 11