تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فاخذ حيا صار ذكيا ( 1 ) وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم اكله ( 2 ) . وان كان قد نظر اليه وهو حي يضطرب ( 3 ) وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم اخرجهما حيين فان صدق على أحدهما انه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو ( 4 ) دون غيره ( 5 ) وإذا لم يصدق على أحدهما انه سمكة ففي حلهما اشكال
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده فإنه مقتضى الحديث كما تقدم آنفا . ( 2 ) لعدم تحقق ما تحصل به التذكية فلا يكون حلالا . ( 3 ) لعدم دليل على كفاية النظر وأما حديث السلمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمكة إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها « 1 » . وحديث زرارة قال : قلت : السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت فقال : كلها 2 . فكلاهما ضعيفان سندا نعم في المقام رواية أخرى لزرارة قال قلت : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها ؟ فقال نعم 3 بسند اخر لا بأس به ، فعليه يكون الحكم مبنيا على الاحتياط والاشكال في الحديث الثالث بكونه مضمرا لعله في غير محله بعد فرض كون الراوي مثل زرارة فهل يمكن أن يضمر زرارة واضرابه عن غير المعصوم عليه السلام . ( 4 ) لتحقق التذكية فلا وجه للحرمة . ( 5 ) فإنه من مصاديق القطعة المبانة وبعبارة أخرى لم تحصل التذكية بالنسبة
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) عين الحديث 2 و 4 ( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5