ولا التسمية ( 1 ) فلو اخرجه الكافر حيا من الماء أو اخذه بعد ان خرج فمات صار ذكيا كما
شرح
للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي قال : لا بأس انما صيد الحيتان أخذها « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو مريم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال : كان علي عليه السلام يقول : الحيتان والجراد ذكي 2 .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
لا بأس بكوا ميخ المجوس ولا باس بصيدهم السمك 3 .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عما أصاب ( صاد - خ ل ) المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال صيده ذكاته لا باس 4 فان المستفاد من هذه النصوص بالنصوصية عدم اعتبار الإسلام في الأخذ .
( 1 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال : لا باس به 5 ومنها :
ما رواه محمد بن مسلم 6 .
ومنها : ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه ؟ فقال : لا بأس به ان كان حيا ان تأخذه 7 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) عين المصدر الحديث : 5 و 6 و 7 و 8
( 2 ) ( 5 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبائح الحديث : 1
( 3 ) ( 6 ) لاحظ ص : 636
( 4 ) ( 7 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبائح الحديث : 3