وليس للأول الرجوع عليه ( 1 ) وكذا الحكم في كل مال اعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره ( 2 ) بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر ( 3 ) .
[ مسألة 34 : قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل أو بمنزلته ]
( مسألة 34 ) : قد عرفت ان الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل أو بمنزلته كما تقدم ولا يملكه إذا كان مملوكا لمالك ( 4 ) . وإذا شك في ذلك بنى على الأول ( 5 ) الا إذا كانت امارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها ( 6 ) . وإذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده اليه ( 7 ) . وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعا ( 8 ) .
شرح
الأصلية ويجوز للغير تملكه .
( 1 ) لعدم دليل على ذلك فليس له الرجوع .
( 2 ) فان حكم الأمثال واحد .
( 3 ) لعدم المقتضي للتفريق فان الميزان هو الأعراض والمفروض تحققه في كلا الشقين .
( 4 ) وقد تقدم شرح كلام الماتن .
( 5 ) لاستصحاب عدم دخول حيوان في ملك أحد .
( 6 ) فإنه لا مجال لجريان الأصل مع وجوده الامارة .
( 7 ) لوجوب رد المال إلى مالكه بالضرورة .
( 8 ) تقدم الكلام حول هذا الفرع في كتاب اللقطة فراجع .