تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
و ( فالة ) وغيرها ( 1 ) . أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك ( 2 ) .
شرح
اخذها « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه 2 . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك يعني انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال : لا بأس 3 فان المستفاد من هذه النصوص انه تحصل التذكية بأخذه . ويستفاد من حديث علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد إلى الماء حتى يجيء من يشتريه فيموت بعضه أيحل أكله قال : لا لأنه مات في الذي فيه حياته 4 ، انه لو مات في الماء لا يكون ذكيا . ( 1 ) كل ذلك للإطلاق فان التذكية تحصل بالأخذ ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الأقسام المذكورة . ( 2 ) لاحظ ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها ؟ قال : ان أخذتها قبل أن تموت تم ماتت فكلها وان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها 5 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبائح الحديث : 5 و 9 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبائح الحديث : 2 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الذبائح الحديث : 6 ( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث : 1