في المسلم ( 1 ) ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره ( 2 ) .
[ مسألة 3 : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاة أم لا بنى على العدم ]
( مسألة 3 ) : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاة أم لا بنى على العدم ( 3 ) . وإذا اخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره ( 4 ) .
شرح
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه ؟ فقال : لا باس به « 1 » .
( 1 ) كما صرح به في النصوص .
( 2 ) لاحظ ما رواه أبو بصير « 2 » .
( 3 ) لأصالة عدم التذكية .
( 4 ) فإنه مقتضى اصالة عدم التذكية وبعبارة أخرى : التذكية تحتاج إلى الاثبات ومع الشك فيها يكون مقتضى الأصل عدمها .
مضافا إلى حديث عيسى بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوس فقال : لا باس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم عليه الا أن تشهده « 3 » لكن الحديث ضعيف بعيسى فان ابن داود نقل توثيقه عن الكشي وابن داود بنفسه محل الاشكال والكلام وقال في الجواهر في هذا المقام :
« لأن الأصل عدم التذكية » إلى أن قال : ولا أصل يقتضي بصحة في فعله وقوله كالمسلم حتى يكون قاطعا لذلك الخ « 4 » .
وعلى الجملة : مقتضى الأصل الأولي عدم تحقق التذكية واثباتها يتوقف على قيام دليل عليه .
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 4
( 2 ) لاحظ ص : 638
( 3 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الصيد الحديث : 1
( 4 ) الجواهر ج 36 ص : 168