تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
والآجري عليه حكم مجهول المالك ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره ( 2 ) نعم إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن اخذه الا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده اليه ( 3 ) وان كان الأحوط فيما إذا علم أن له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه ( 4 ) .

[ فصل في ذكاة السمك والجراد ]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ ذكاة السمك ]

[ مسألة 1 : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء ]

( مسألة 1 ) : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء ( 5 ) اما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو من شبكة و ( شص )
شرح
( 1 ) لكونه من مصاديق تلك الكبرى فيترتب عليه حكمها . ( 2 ) لعدم ما يقتضي التفريق فلا فرق . ( 3 ) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر « 1 » فان التفصيل المذكور في المتن يستفاد من هذا الحديث واللّه العالم . ( 4 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولعل وجه الاحتياط الاستحبابي في نظر الماتن الخروج عن شبهة الخلاف واللّه العالم . ( 5 ) لا اشكال في أن السمك يحتاج إلى التذكية ، وانما البحث في طريق تذكيته فأفاد الماتن بأن ذكاة السمك الاستيلاء عليه حيا خارج الماء والعمدة النصوص الواردة في المقام ويستفاد من بعض النصوص ان صيد السمك اخذها : منها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي قال : لا باس انما صيد الحيتان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 629