والآجري عليه حكم مجهول المالك ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره ( 2 ) نعم إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن اخذه الا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده اليه ( 3 ) وان كان الأحوط فيما إذا علم أن له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه ( 4 ) .
[ فصل في ذكاة السمك والجراد ]
فصل في ذكاة السمك والجراد
[ ذكاة السمك ]
[ مسألة 1 : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء ]
( مسألة 1 ) : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء ( 5 ) اما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو من شبكة و ( شص )
شرح
( 1 ) لكونه من مصاديق تلك الكبرى فيترتب عليه حكمها .
( 2 ) لعدم ما يقتضي التفريق فلا فرق .
( 3 ) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر « 1 » فان التفصيل المذكور في المتن يستفاد من هذا الحديث واللّه العالم .
( 4 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولعل وجه الاحتياط الاستحبابي في نظر الماتن الخروج عن شبهة الخلاف واللّه العالم .
( 5 ) لا اشكال في أن السمك يحتاج إلى التذكية ، وانما البحث في طريق تذكيته فأفاد الماتن بأن ذكاة السمك الاستيلاء عليه حيا خارج الماء والعمدة النصوص الواردة في المقام ويستفاد من بعض النصوص ان صيد السمك اخذها :
منها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي قال : لا باس انما صيد الحيتان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 629