لم يحل ( 1 ) .
[ مسألة 31 : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه باخذه ]
( مسألة 31 ) : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فاخذه صاحب الدار ملكه باخذه ( 2 ) لا بدخول الدار ( 3 ) .
[ مسألة 32 : إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها ]
( مسألة 32 ) : إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك ( 4 ) .
[ مسألة 33 : إذا أطلق الصائد صيده من يده ]
( مسألة 33 ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن اعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده ( 5 ) وان كان عن اعراض صار كالمياح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك ( 6 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بل ادعى بعض الناس الاجماع لانسباق قصد الصيد المحلل من اطلاق الأدلة الذي خرج به عن أصل عدم الحل وعدم التذكية » انتهى « 1 » والأمر كما أفاده فان هذا الانصراف غير قابل للإنكار فلاحظ .
( 2 ) إذ المفروض ان الصيد لم يتحقق شرطه وقد فرض انه باق على الامتناع فالذي يأخذه يملكه بالأخذ .
( 3 ) فان دخول الدار لا يكون مملكا في قبال بقية المملكات .
( 4 ) لعدم الدليل على كون ما ذكر مملكا نعم إذا كان قصده من عمله تملك الطير وصدق عنوان الحيازة والأخذ والاستيلاء لا يبعد تحقق الملكية فان الحيازة الواردة على المباحات الأصلية موجبة لحصول الملكية واللّه العالم .
( 5 ) لعدم ما يقتضي الخروج فيكون باقيا في ملكه وليس لأحد التصرف فيه .
( 6 ) إذ الأعراض يوجب خروج المعرض عنه عن ملكه فيصبر من المباحات
هامش
( 1 ) الجواهر ج 36 ص : 225