تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
فإذا اخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه ( 1 ) .

[ مسألة 27 : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ]

( مسألة 27 ) : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها ( 2 ) .

[ مسألة 28 : إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا ]

( مسألة 28 : إذا رمى الصيد فاصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه الا بالاتباع والاسراع لم يملكه الرامي ( 3 ) .

[ مسألة 29 : إذا رمى اثنان صيدا دفعة ]

( مسألة 29 ) : إذا رمى اثنان صيدا دفعة فان تساويا في الأثر بان أثبتاه معا فهو لهما ( 4 ) . وإذا كان أحدهما جارحا والاخر مثبتا وموقفا له كان للثاني ( 5 ) ولا ضمان على الجارح ( 6 ) وإذا كان تدريجا فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان أولا حقا ( 7 ) .

[ مسألة 30 : إذا رمى صيدا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله ]

( مسألة 30 ) : إذا رمى صيدا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله
شرح
( 1 ) فان من حاز ملك وقد مر ان الأخذ مملك . ( 2 ) لعدم الدليل على الملكية في الصورة المفروضة والأصل عدمها . ( 3 ) لعدم الدليل ومقتضى الأصل عدم تحقق الملكية وبعبارة أخرى : المفروض في الكلام عدم تحقق الصيد فلا دليل على حصول الملكية وان شئت قلت : لا دليل على كون إصابة الرمي بنفسها من المملكات . ( 4 ) لعدم ترجيح أحدهما على الاخر فهو لهما بالاشتراك . ( 5 ) فان تحقق الصيد بالإيقاف فيكون للموقف . ( 6 ) لأن الجرح لم يقع على ملك الغير بل على المباح فلا وجه للضمان . ( 7 ) الكلام هو الكلام ولا دخل للسبق واللحوق .