. . . . . . . . . .
شرح
تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه « 1 » .
ومنها : ما رواه السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها : اسلم فأبى زوجها ان يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الإسلام الا عزا 2 .
وتدل على المدعى في الجملة طائفة أخرى من النصوص ، منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام ، فان سرك ان أسمعك ذلك منها اسمعتك قال : نعم ، قال : فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلهما فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه 3 .
ومنها : ما رواه مالك بن أعين انه دخل على أبي جعفر عليه السلام وعليه ملحفة حمراء فقال : ان الثقفية اكرهتنى على لبسها وانا أحبها « إلى أن قال : » ثم دخلت عليه وقد طلقها ، فقال : سمعتها تبرأ من علي فلم يسعني ان أمسكها وهي تبرأ منه 4 .
ومنها : ما رواه أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه كان له امرأة يقال لها : أم علي وكانت ترى رأى الخوارج ، قال : فادرتها ليلة إلى الصبح ان ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين عليه السلام فامتنعت علي ، فلما
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 و 7
( 2 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 7 و 8