لا دواما ولا انقطاعا ( 1 ) وفي الكتابية قولان ( 2 ) أظهرهما الجواز في المنقطع ( 3 ) .
شرح
أصبحت طلقتها « 1 » فان المستفاد من هذه النصوص جواز ابقاء الناصبية .
وأيضا يدل على المدعى في الجملة ما رواه صفوان قال : سألت « سألته خ ل » عن رجل يريد المجوسية فيقول لها : اسلمي ، فتقول : اني لأشتهي الإسلام وأخاف أبي ، ولكن أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال : يجوز أن يتزوجها ، قلت : فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ، ورأيتها تشبه بالمجوس قال : ان شئت فأمسكها ، وان شئت فطلقها « 2 » .
( 1 ) لإطلاق الأدلة وعدم ما يصلح لتقييدها ، فلاحظ .
( 2 ) الأقوال في المقام ستة على ما يظهر من كلام بعض الأصحاب .
( 3 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة « 3 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة 4 .
ومنها : ما رواه الحسن التفليسي انه سأل الرضا عليه السلام يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية فقال الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها 5 .
ومنها : ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أرى بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 1
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 1 و 2 و 3