رمى لا بقصد شي أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله ( 1 ) ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل ( 2 ) وان تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت اليهما ( 3 ) وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن يسمي ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل اليهما معا ( 4 ) وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني على الحرمة ( 5 ) .
شرح
إلى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس « 1 » .
( 1 ) ان تم المدعى بالإجماع التعبدي الكاشف فهو والا فلا بد من اتمامه بتقريب آخر ولا يبعد أن يقال إنه مقتضى الانصراف فان دعواه لا تكون جزافا فلاحظ .
( 2 ) لاحظ ما رواه عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فاخطأه وأصاب آخر قال : يأكل منه « 2 » .
( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس « 3 » فان مفهوم الشرطية عدم الاكتفاء في صورة عدم الاستقلال .
( 4 ) فان المركب من الداخل والخارج خارج وقد مر الكلام حوله في الصيد بالكلب .
( 5 ) لأصالة عدم الاستقلال وبعبارة أخرى : كلما شك في تحقق التذكية بشرائطها
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 613
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الصيد الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 613