[ مسألة 20 : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان ممتنعا ]
( مسألة 20 ) : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه الا بوسيلة كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها فلا تقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ( 1 ) وإذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد وإذا تاهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد ( 2 ) وولد الحيوان الوحشي قبل أن تقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي فإذا رمى طيرا وفرخه فما تاحل الطير وحرم الفرخ ( 3 ) .
شرح
وكذا كل ما يعتاد للاصطياد به بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه .
وقال في الجواهر أيضا : « بل لا خلاف أجده بيننا في أنه يملكه الصائدون صاحب الآلة لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققة من الغاصب وان حرم استعماله للآلة » .
( 1 ) إذ مع عدم الامتناع لا يصدق عنوان الصيد فلا يترتب عليه الحكم وبعبارة أخرى : الصيد مصداق للتذكية الموجبة لحل الأكل ، ولا يتحقق الصيد الا مع امتناع الحيوان .
( 2 ) لتبعية الحكم لموضوعه فالمستوحش الأهلي يحل أكل لحمه بالاصطياد لصدقه والوحشي المتأهل لا يحل لعدم صدق موضوع الحل .
( 3 ) لعدم صدق عنوان ما اخذ في الموضوع . ويدل على المقصود ما رواه الأفلح قال : سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل تؤخذ فراخه ؟ فقال : لا ان الفرخ في وكرها في ذمة اللّه ما لم يطر ولو أن رجلا رمى