[ مسألة 19 : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد ]
( مسألة 19 ) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد ( 1 ) وان اثم باستعمال الآلة ( 2 ) وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها اجرة ( 3 ) ويكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ لا تنافي بين الحكم الوضعي والتكليفي ولذا لا اشكال في حصول الطهارة من الخبث بالغسل بالماء الغصبي وان شئت قلت : مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق ولا مقيد لتلك الاطلاقات .
( 2 ) لحرمة التصرف في مال الغير .
( 3 ) لاحترام مال الغير وتحقق الضمان بالانتفاع به .
( 4 ) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه يرده عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ، قال : هو له « 1 » .
فان المستفاد من الحديث ان الصيد يملك به ، ولكن الحديث مخصوص بصيد الطير الا أن يقال : ان العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد مضافا إلى أنه لا يبعد أن يقال : ان الارتكاز العقلائي يقتضي أن يكون الصيد للصياد فلا فرق بين موارده مضافا إلى الاجماع المدعى .
قال في الجواهر « 2 » لا خلاف ولا اشكال في أن ما يثبت في آلة الصائد على وجه يخرج عن كونه ممتنعا كالحبالة والشبكة والفخ ونحوها يملكه ناصبه للاصطياد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الصيد الحديث : 1
( 2 ) ج 36 ص : 202