نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفتا ( بالصجم ) ففيه اشكال ( 1 ) .
[ مسألة 16 : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما ]
( مسألة 16 ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما ( 2 ) . والتسمية ( 3 ) .
شرح
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ فقال : لا « 1 » إلى غيرها من النصوص الواردة في الباب .
وتلك النصوص منصرفة إلى المتعارف في ذلك الزمان ، ولكن لم يظهر لي وجه تقييد الماتن بكونها محدودة مخروطة ، بل يكفي في ترتب الحكم عليها صدق عنوان السلاح كما تقدم .
( 1 ) الميزان صدق عنوان السلاح وعلى فرض الشك في الصدق لا يترتب الحكم عليها لعدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، بل يمكن احراز عدم الصدق بالأصل على مسلكنا من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية فلاحظ
( 2 ) تقدم الكلام في اشتراط الإسلام في صيد الكلب فلا وجه للإعادة .
( 3 ) تدل على المدعى مضافا إلى دلالة الكتاب كما تقدم جملة من النصوص :
منها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله ؟ قال : نعم إذا سمى « 2 » ومنها : ما رواه حريز « 3 » .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه فقال : كل ما لم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الصيد الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث : 4
( 3 ) لاحظ ص : 612