[ مسألة 17 : إذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل ]
( مسألة 17 ) : إذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل وان كان لولا الريح لم يصل وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصاب فقتله ( 1 ) .
[ مسألة 18 : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد ]
( مسألة 18 ) : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه اخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل إذا أرسل أحد كلبه إلى الحيوان فعقره ورماه آخر بسهم فاصابه فمات منهما معا حل أيضا ( 2 ) .
شرح
يكون مقتضى الأصل عدمها الا أن يدل عليها دليل معتبر شرعي .
( 1 ) لصدق الموضوع الذي رتب عليه الحكم في النصوص وبعبارة أخرى :
يصدق ان الحيوان قتل برمي الصياد .
( 2 ) لا يبعد ان ما أفاده على طبق القاعدة إذا المفروض اجتماع الشرائط في الآلة والصائد ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص : منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت ، قال : لا بأس به « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وقال في أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه ( يمنعه - يب ) أفنراه نهبة ؟
قال : ليس بنهبة وليس به باس « 2 » .
ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال : كله 3 ويؤيد المدعى ما رواه ابن جعفر 4 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الصيد الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 ) عين المصدر الحديث : 2 و 3
( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 619