تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
حال الرمي ( 1 ) واستناد القتل إلى الرمي ( 2 ) وان يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو
شرح
يتغيب إذا سمى ورماه « 1 » . ( 1 ) لاحظ ما رواه الحلبي « 2 » فان المستفاد : من هذا الحديث اشتراط التسمية حين الضرب أو الطعن أو الرمي ويؤيد المدعى ما رواه ابن جعفر « 3 » . الا أن يقال : ان الجملة الواقعة في الحديث كلام السائل ، والامام عليه أجاب بالحلية في الصورة المفروضة ، واثبات الشيء لا ينفي ما عداه نعم : ربما يقال : ان المرتكز في ذهن السائل الاشتراط المذكور . وفيه : انه لا دليل على هذا الارتكاز ، بل يسئل الإمام عليه السلام عن حكم ما فرضه فهذه الرواية لا تدل على المدعى فان تم الأمر بالإجماع والا فيمكن أن يقال إنه لا يبعد انصراف الروايات الدالة على اشتراط التسمية إلى صورة كونها حال الرمي ، ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال : يأكل إذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض قال : ان لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل ما قتل ، وان كان له نبل غيره فلا « قلت وان كان له نبل غيره قال : لا . خ - ل » « 4 » فان القيد وارد في كلام الإمام عليه السلام ومقتضى مفهوم الشرطية عدم الحلية عند انتفاء المقدم فلاحظ . ( 2 ) كما هو ظاهر إذ التذكية عبارة عن قتل الحيوان بالطريق الشرعي ، مضافا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الصيد الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 613 ( 3 ) لاحظ ص : 619 ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الصيد الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 620 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى