[ مسألة 14 : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وإن كان شائكا إشكال ]
( مسألة 14 ) : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وان كان شائكا اشكال ( 1 ) واما ما يصدق عليه السلاح فلا اشكال فيه وان لم يكن معتادا ( 2 ) .
[ مسألة 15 : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدودة مخروطة ]
( مسألة 15 ) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدودة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ( 3 ) .
شرح
وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم اللّه عليه « 1 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ( ميتة : به ) وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه « 2 » .
( 1 ) وجه الاشكال عدم صدق السلاح .
( 2 ) إذ مع فرض الصدق يتم الموضوع فيترتب عليه الحكم وعدم الاعتياد لا يضر بالاطلاق .
( 3 ) بتقريب : انه يصدق عليها عنوان السلاح الذي رتب عليه الحل في حديث محمد بن قيس وأما النصوص الدالة على عدم حل الصيد بالبندق فلا تشمل البنادق المتعارفة في هذه الأزمنة لاحظ ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عما قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال : لا « 3 » .
وما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه كره الجلاهق 4
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الصيد الحديث : 1
( 2 ) عين المصدر الحديث : 2
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 2