[ مسألة 12 : الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات ]
( مسألة 12 ) : الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها ( 1 ) .
[ مسألة 13 : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها ]
( مسألة 13 ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة ( 2 ) .
شرح
ولا يبعد أن يقال إن حديث مسعدة بن زياد يقيد بصورة عدم احراز استناد القتل إلى الآلة التي تحقق الصيد بها مضافا إلى أن الترجيح بالأحدثية مع حديث الجواز فلاحظ .
( 1 ) بتقريب ان الميزان الصيد بالسلاح الوارد في حديث محمد بن قيس « 1 » ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بعد صدق الموضوع والانصراف إلى المصنوع من الحديد على فرض تسلمه بدوي يزول بعد التأمل فلاحظ .
( 2 ) إذ الميزان الصيد بالسلاح بأي نحو كان مضافا إلى جملة من النصوص :
منها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ فقال : لا « 2 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه عن قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال : لا 3 .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 613
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 3