. . . . . . . . . .
شرح
وان كان له نبل غيره فلا قلت : وان كان له نبل غيره قال : لا ، خ ل » « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة وإسماعيل الجعفي انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك 2 .
ومنها : ما رواه أيضا انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان انما يصنع لذلك 3 .
ومنها : مرسل محمد بن الحسين قال : وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمى به فلا باس به 4 .
ومنها : مرسله الاخر قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس 5
فان المستفاد من هذه النصوص : انه لو لم يكن للصياد نبل غيره يحل الصيد به كما أنه يحل لو صنعه لذلك ومقتضى الصناعة ان يلتزم بمفادها ، فتكون النتيجة ان الصيد بالمعراض يحل في ثلاثة موارد : المورد الأول : ما يحصل به الجرح والخرق المورد الثاني : ما لو صنعه الصياد للصيد ولو لم يحصل به الجرح المورد الثالث : ما لو لم يكن له نبل غيره فيحل ولو لم يحصل الخرق .
فان القاعدة كما حققت في بحث المفاهيم من الأصول تقتضي أن يكون كل واحد من الأسباب سببا وموضوعا لثبوت الحكم واللّه العالم .
بقي شيء : وهو ان المستفاد من حديث مسعدة بن زياد 6 عدم صحة الصيد بالسيف والنشاب أي السهام والظاهر : ان الأصحاب لم يلتزموا بمفاده والحديث معارض بجملة من الروايات الدالة على جواز الصيد بالسيف والرمح والسهم لاحظ ما رواه محمد بن مسلم والحلبي 7 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 5 و 6 و 7 و 8
( 2 ) ( 6 ) لاحظ ص : 615
( 3 ) ( 7 ) لاحظ ص : 614