[ الثالث : اللعان ]
( الثالث ) : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد ( 1 ) وكذا قذف الزوج امرأته الخرساء ( 2 ) وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له ابدا « 1 » .
وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث : قال : والملاعنة لا تحل له ابدا « 2 » .
( 2 ) لجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما « 3 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال . قال : ان كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه ، ثم لا تحل له ابدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه 4 .
ومنها : ما رواه محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا 5 وضم الصمم إلى الخرس في حديث أبي بصير لا يوجب رفع اليد عن غيره إذ لا تنافي بين المثبتين .
( 3 ) وجه الاشكال ان حديث أبي بصير نقل بالاختلاف ، قال في الحدائق 6
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 2 و 4
( 4 ) ( 6 ) ج - 23 ص : 642