تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

[ الثالث : اللعان ]

( الثالث ) : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد ( 1 ) وكذا قذف الزوج امرأته الخرساء ( 2 ) وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له ابدا « 1 » . وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث : قال : والملاعنة لا تحل له ابدا « 2 » . ( 2 ) لجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما « 3 » . ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال . قال : ان كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه ، ثم لا تحل له ابدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه 4 . ومنها : ما رواه محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا 5 وضم الصمم إلى الخرس في حديث أبي بصير لا يوجب رفع اليد عن غيره إذ لا تنافي بين المثبتين . ( 3 ) وجه الاشكال ان حديث أبي بصير نقل بالاختلاف ، قال في الحدائق 6
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 2 و 4 ( 4 ) ( 6 ) ج - 23 ص : 642