[ الخامس : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ]
( الخامس ) : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره أما إذا استند إلى سبب اخر من صدمة أو اختناق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل ( 1 ) .
[ مسألة 4 : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله ]
( مسألة 4 ) : إذا ارسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل اكله ، وكذا إذا ادركه حيا بعد اصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات ( 2 ) .
شرح
الشريف مجردا مضافا إلى حديث محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّه قال : هذا كله من أسماء اللّه لا بأس به « 1 » فإنه لا يبعد ان هذه الرواية تشعر باشتراط كون ذكره تعالى بأحد هذه الأنواع الا أن يقال إنه لا يستفاد من هذه الرواية وغيرها الا لزوم ذكر اسمه الشريف وأما الزائد عليه فلا واللّه العالم .
( 1 ) هذا من الواضحات فان التذكية شرط لحلية أكل لحم الحيوان المذكى ومع عدم التذكية لا يحل .
( 2 ) فان جعل الشارع الصيد بسبب الكلب سببا للحلية يقتضي ما أفاده في المتن من الحلية في الصورتين المذكورتين ، مضافا إلى دلالة النص الخاص على المدعى لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد ان تسمى فكل ما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل وان أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل « 2 » .
ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : ان أخذته فأدركت ذكاته فذكه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الصيد الحديث : 3