تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال : يأكل إذا اصابه وهو يراه ، الحديث « 1 » . بتقريب : ان المستفاد من هذه النصوص لزوم مقارنة التسمية للضرب والرمي فيكون الارسال كذلك وفيه : ان القيد واقع في كلام السائل ولا اعتبار به ولا دلالة في هذه النصوص على تقرير الإمام عليه السلام للمرتكز في أذهان السائلين ومنها : ما رواه الحضرمي « 2 » فان الاشتراط مستفاد من كلام الإمام عليه السلام في هذه الرواية والحديث ضعيف بالحضرمي . ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : في صيد الكلب ان ارسله الرجل « صاحبه به » وقد سمى فليأكل « كل ما به » مما أمسك عليه وان قتل وان أكل فكل ما بقي الحديث « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر . ومنها : ما رواه زرارة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا ارسل الرجل كلبه ونسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي ان يسمى ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر . ومنها : ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله الحديث « 5 » . والذي يختلج بالبال أن يقال : ان المستفاد من هذه الرواية اشتراط المقارنة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الصيد الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 588 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الصيد الحديث : 7 ( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الصيد الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 605 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى