[ مسألة 7 : الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له ]
( مسألة 7 ) : الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين ارسال الكلب ولا من حين اصابته له إذا بقي على امتناعه ( 1 ) .
وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان أحوطهما الأول هذا إذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذكاته ( 2 ) أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه الا بعد موته بجناية الكلب فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة اليه ( 3 ) .
[ مسألة 8 : إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله ]
( مسألة 8 ) إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فإنه لا وجه لها مع فرض الامتناع وبعبارة أخرى : لا يترتب أثر عملي على المبادرة .
( 2 ) لا اشكال في أن المبادرة موافقة مع الاحتياط لكن الظاهر أن مقتضى الصناعة عدم الوجوب إذ مقتضى الأصل عدم التمكن من التذكية ومع عدم التمكن منها لا وجه للمسارعة بل يجوز ويحل بقتل الكلب .
( 3 ) كما هو ظاهر فان المسارعة لا موضوعية لها كما أن المفروض انه لا طريقية لها أيضا فلا تجب .
( 4 ) فان المستفاد من الدليل نجاسة الجسم الملاقي مع الكلب لاحظ ما رواه الفضل أبو العباس قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله الحديث « 1 » وربما يقال بعدم وجوب الغسل ونقل هذا القول عن الشيخ الطوسي بتقريب : ان المستفاد : من الآية الشريفة حلية أكل صيد سمي عليه وفيه : ان الحكم حيثي وبعبارة أخرى : المستفاد من الآية الشريفة حلية الصيد من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث : 1