تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال : يأكل مما أمسك عليه فإذا ادركه قبل قتله ذكاه وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الحديث « 1 » . بتقريب : ان المستفاد من الحديث لزوم مقارنة التسمية مع الارسال . وفيه : ان الجملة المستدل بها واقعة في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام فلا اعتبار بها . ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما ( ما - خ ل ) أمسك عليه ؟ قال : نعم لأنه مكلب « كلب خ ل » وذكر اسم اللّه عليه « 2 » والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب ومثلهما في التقريب عدة أخرى من الروايات منها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل فقال : كل « كله - يب » لا بأس به « 3 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، قال : ان كان السهم الذي اصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكل « 4 » . ومنها : ما رواه الحلبي أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يصيبه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الصيد الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الصيد الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث : 3 ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الصيد الحديث : 2