. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال : يأكل مما أمسك عليه فإذا ادركه قبل قتله ذكاه وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الحديث « 1 » .
بتقريب : ان المستفاد من الحديث لزوم مقارنة التسمية مع الارسال . وفيه :
ان الجملة المستدل بها واقعة في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام فلا اعتبار بها .
ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما ( ما - خ ل ) أمسك عليه ؟ قال : نعم لأنه مكلب « كلب خ ل » وذكر اسم اللّه عليه « 2 » والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب ومثلهما في التقريب عدة أخرى من الروايات
منها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل فقال :
كل « كله - يب » لا بأس به « 3 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، قال : ان كان السهم الذي اصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكل « 4 » .
ومنها : ما رواه الحلبي أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يصيبه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الصيد الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الصيد الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الصيد الحديث : 2