فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد ( 1 ) اما إذا كان نسيانا حل وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم ( 2 ) .
[ مسألة 3 : يكفى الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم ]
( مسألة 3 ) : يكفى الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل اللّه أكبر والحمد للّه وبسم اللّه ( 3 ) وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال ( 4 :
شرح
فان قوله عليه السلام من ارسل كلبه ولم يسم ظاهر ان لم يكن صريحا في حرمة الأكل مع عدم المقارنة ، فلا بد من تقييد المطلقات كتابا وسنة بهذه الرواية ، كما هو المقرر عندهم ، مضافا إلى أن ملاحظ المقارنة موافقة مع الاحتياط بل يمكن الاستدلال بحديث آخر للحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل إذا اصابه وهو يراه وعن صيد المعراض قال : ان لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وان كان له نبل غيره فلا « 1 » فإنه عليه السلام : قال : « ان لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه » فان المستفاد من الحديث الاشتراط كما هو ظاهر .
( 1 ) كما هو ظاهر فان الشرط لو انتفى انتفى المشروط .
( 2 ) لاحظ ما رواه زرارة « 2 » فان الرواية تدل على المدعى بوضوح لكنها مخدوشة سندا بموسى بن بكر حيث إنه لم يوثق ، فان تم المدعى بالإجماع فهو والا يشكل فلاحظ .
( 3 ) للإطلاق كتابا وسنة .
( 4 ) يمكن أن يكون الوجه في الاشكال انصراف الأدلة عن صورة ذكر الاسم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الصيد الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 605