فإنه إذا ادركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل الا بالتذكية ( 1 ) .
[ مسألة 6 : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه ]
( مسألة 6 ) : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل كما إذا لم يسع الوقت للتذكية ( 2 ) .
أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل ( 3 ) نعم لو اغرى الكلب به حينئذ حتى يقيله فقتله حل اكله على الأقوى ( 4 ) .
شرح
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فأدركته فذكه « 1 » إلى غيرها من النصوص المذكور في الباب المشار اليه .
( 1 ) إذ المفروض امكان التذكية ولم يذك فيحرم .
( 2 ) فان المفروض عدم سعة الوقت للتذكية فلا وجه للحرمة .
( 3 ) لأنه قد فرض سعة الزمان والقصور من ناحية المذكي فلا وجه للحلية .
( 4 ) لاحظ ما رواه جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس قال اللّه عز وجلفَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْالحديث « 2 » وما رواه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ارسل للكلب واسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به قال : دعه حتى يقتله وكل منه 3 .
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 7
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 2