تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف ( 1 ) حتى الصبي ( 2 ) كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي ( 3 ) .
شرح
غيره أيجزي ذلك ؟ قال : لا يسمي الا صاحبه الذي أرسله « 1 » ويستفاد من النصوص الواردة في الذبح اشتراط الإسلام في المذكي . وفيه : ان المستفاد من تلك النصوص اشتراط الإسلام في الذابح لا في التذكية مضافا إلى ما فيه من الكلام كما سيظهر عند التعرض لتلك النصوص . الوجه السابع : الشهرة الفتوائية وفيه : ان الشهرة الفتوائية لا تكون من الأدلة فلا تكون الأدلة المذكورة صالحة للاستدلال الا أن يتم الأمر بالإجماع التعبدي الكاشف على فرض حصوله فلاحظ . ( 1 ) إذ الميزان أن يكون المرسل مسلما بلا فرق بين أقسامه . ( 2 ) ان تم المدعى بالإجماع فهو والا يشكل بعد قيام الدليل على أن عمد الصبي خطاء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عمد الصبي وخطأه واحد « 2 » . وقد دل الدليل على جواز ذبح الصبي وان قلنا إن العرف يفهم عدم الفرق بين الصيد والذبح فهو والا يشكل لعدم صحة القياس . ( 3 ) لأن المانع على الفرض الكفر وقد فرض تحققه ، ويظهر من الماتن عدم تسرية المنع إلى من يكون محكوما بالكفر من فرق المسلمين كالناصبي أو المنكر للضروري . ويمكن أن يكون الوجه فيما أفاده في الاختصاص وعدم الشمول ان النصوص المانعة عن ذبيحة الكافر واردة في أهل الكتاب فلا يشمل دليل المنع المسلمين المحكومين بالكفر كالناصبي والمنكر الضروري واللّه العالم بحقائق الأمور .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الصيد الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث : 2