تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
. . . . . . . . . .
شرح
الوارد في الآية الشريفة :« وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ »الآية « 1 » وفيه : انه يلزم عدم حلية ارسال المسلم إذا كان ظالما لوحدة الملاك مضافا إلى أن الأكل في الصيد الذي بارسال الكافر ليس ركونا اليه كما هو ظاهر واضح . الوجه الرابع : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كلب المجوسي لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها « 2 » فان المستفاد من هذه الرواية اشتراط كون المرسل مسلما وفيه ان الحديث ضعيف سندا . الوجه الخامس : الأصل فان مقتضاه عدم تحقق التذكية عند الشك وفيه : ان الميزان بتحقق الاطلاق في أدلة صيد الكلب فان تم لا تصل النوبة إلى الأصل ، فان التمسك بالأصل عند الشك كما هو ظاهر . الوجه السادس : ان الصيد نوع من التذكية على ما يستفاد من النصوص : لاحظ ما رواه قاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه ؟ فقال : لا الحديث « 3 » . وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ، وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين « 4 » . وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي
هامش
( 1 ) هود / 113 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الصيد الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الصيد الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الصيد الحديث : 1