تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
وكذا إذا ارسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل ( 1 ) وإذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم يحل صيده وان اثر الإغراء فيه اثرا كزيادة العدو على الأحوط ( 2 ) وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وارسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله ( 3 ) .
شرح
كاشفا يكفي لإثبات المدعى واستدل عليه في الجواهر مضافا إلى الاجماع باصالة عدم التذكية ، وانما نرفع اليد عنها في مورد الارسال للصيد وأما في مورد الاسترسال من قبل نفسه فلا تكون التذكية محرزة فلا يحل الصيد . والانصاف انه لا مانع من الاطلاق وهذا العرف ببابك فان الدليل الدال على حلية أكل الصيد بسبب الكلب المعلم آية ورواية يشمل المقام فلا تصل النوبة إلى اصالة عدم التذكية نعم يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو بكر الحضرمي « 1 » . فان هذه الرواية بمفهومها تدل على عدم الجواز إذا لم يكن بالارسال لكن الحديث ضعيف بالحضرمي حيث إنه لم يوثق وأما حديث قاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه ؟ فقال : لا الحديث « 2 » فضعيف سنده بقاسم فلاحظ . ( 1 ) لانتفاء الشرط وهو الارسال للاصطياد . ( 2 ) لعدم تحقق الموضوع وهو الارسال ويمكن ان يكون الوجه في بناء المسألة على الاحتياط عدم تحقق الاجماع في هذا الفرض ومقتضى الاطلاق هو الجواز ، لكنه خلاف الاحتياط . ( 3 ) لصدق موضوع التذكية فيحل صيده في الفرض المذكور .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 588 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الصيد الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 599 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى