تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
وإذا ارسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص ( 1 ) .

[ الثالث : أن يكون المرسل مسلما ]

( الثالث ) : أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لصدق الارسال فلا يشمله دليل المنع ويمكن أن يكون الوجه فيما أفاده عدم شمول الاجماع المدعى للمقام فيحل باطلاق ما يدل على حلية صيد الكلب ، أضف إلى ما ذكر ما أفاده في الجواهر « 1 » في هذا المقام حيث قال : « ولو ارسل كلبه على صيد معين وسمى حين ارساله فقتل غيره حل بلا خلاف أجده فيه ولا اشكال بعد اطلاق الأدلة وعمومها : وخصوص خبر عباد بن صهيب « 2 » الوارد في الرمي الذي لا فرق بينه وبين ارسال الكلب في ذلك قطعا » الخ . ( 2 ) ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على المدعى وجوه : الوجه الأول قوله تعالىوَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِالآية « 3 » بتقريب ان الكافر لا يعرف اللّه فلا يذكره ، ولا يشترط التسمية شرطا للصحة وفيه : ان بعض الكفار يعتقد باللّه مضافا إلى أن عدم الاعتقاد لا يلازم عدم التسمية ، والكلام في فرض تحقق التسمية وبعبارة أخرى الكلام في موضوعية الإسلام في المرسل . الوجه الثاني : عدم الاعتماد بتحقق التسمية في حق الكافر وفيه : ان المفروض تحققها فلا مجال لهذا التقريب . الوجه الثالث : ان الاكتفاء بارساله نحو ركون إلى الظالم فيدخل تحت النهي
هامش
( 1 ) الجواهر ج 36 ص 45 ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الصيد الحديث : 1 ( 3 ) الانعام / 121