ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا ( 1 ) .
[ الثاني : أن يكون بإرساله للاصطياد ]
( الثاني ) : ان يكون بارساله للاصطياد فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل مقتوله ( 2 ) .
شرح
ومنها : ما رواه محمد الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله قال : وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أتأكل بقيته ؟
قال نعم « 1 » .
وهذه الطائفة دالة على الجواز فلا بد من ترجيح أحد الطرفيين على الطرف الآخر من مرجح يوجب الترجيح فان قلنا : ان المدعى يستفاد من نفس الآية الشريفة بالتقريب المتقدم ذكره يكون الترجيح مع دليل الاشتراط والا يكون الترجيح مع دليل الجواز فلاحظ وطريق الاحتياط ظاهر واللّه العالم بحقائق الأمور وعلى المختار الأخير يكون الترجيح مع دليل عدم الجواز بالأحدثية ، لاحظ ما رواه أحمد بن محمد « 2 » .
الوجه الخامس : الاجماع فان تم اجماعا تعبديا كاشفا فهو والا يشكل الاستناد اليه وكيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف مع امكان استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المقام .
( 1 ) التفصيل المذكور ان تم بالإجماع التعبدي الكاشف فهو ، والا فلا أرى وجها للتفصيل فان الوجوه المذكورة في المقام ان تم دلالتها على المدعى يثبت المنع على الاطلاق وان لم تتم يثبت الجواز كذلك فلاحظ .
( 2 ) ادعي عليه عدم الخلاف ، بل ادعي عليه الاجماع ، فان تم اجماعا تعبديا
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 15
( 2 ) لاحظ ص : 596