[ السادسة : لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة والتكليف والإسلام في المكفر ]
( السادسة ) : لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ( 1 ) والتكليف ( 2 ) والإسلام في المكفر ( 3 ) ولا بد في مصرفها من الفقر ( 4 ) والأحوط اعتبار الايمان ( 5 ) .
شرح
والترجيح بالأحدثية مع الطائفة الأولى ، وقد بنينا أخيرا على أن المرجح منحصرا بالأحدثية ولا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة فلاحظ .
( 1 ) بتقريب انه لا يحصل الامتثال بلا تعيين كما لو وجب عليه قضاء صلاة نفسه وقضاء صلاة والده ، فإنه مع عدم القصد والتعيين لا يحصل الامتثال وان شئت قلت : مع عدم التعيين اما يسقط كلا الأمرين أو أحدهما المعين أو أحدهما المردد أو لا يسقط شيء منهما ، أما الأول : فلا وجه له مع عدم الامتثال وأما الثاني فترجيح بلا مرجح وأما الثالث : فلا واقع له ، فان المردد صرف المفهوم فالمتعين هو الرابع .
( 2 ) إذ مع عدم التكليف لا موضوع للامتثال .
( 3 ) بتقريب ان الكافر غير مكلف بالفروع ، والمسألة مورد الخلاف وتحقيقها موكول إلى مجال آخر .
( 4 ) فان المسكين لا يصدق على الغني كما هو ظاهر .
( 5 ) لا اشكال في حسن الاحتياط سيما مع ذهاب بعض الأساطين إلى لزومه ولكن مقتضى الاطلاق الكتابي والخبري عدم الاشتراط ، مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا « إلى أن قال » : قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال نعم وأهل الولاية أحب إلي « 1 » فان مقتضى هذا الحديث استحباب رعاية الايمان في موردها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الكفارات الحديث : 2