تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين - إلى أن قال أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، الحديث « 1 » . وقسم منها فسرت الكسوة فيه بثوب واحد لاحظ ما رواه محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه السلام : قال اللّه عز وجل لنبيه صلى اللّه عليه وآله :« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ »فجعلها يمينا وكفرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قلت : بما كفر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلنا : فمن وجد الكسوة ؟ قال : ثوب يوارى به عورته « 2 » . وما رواه أبو بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أن قال - قلت كسوتهم ، قال : ثوب واحد 3 . والترجيح مع القسم الثاني لموافقته مع اطلاق الكتاب لاحظ قوله تعالى :فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْالآية 4 فان اطلاق الكسوة يقتضي كفاية ثوب واحد وان أغمضنا عن هذا التقريب ، يمكن اثبات المدعى بتقريب آخر : وهو انه يقع التعارض بين القسمين من النصوص وبعد التعارض يتساقطان فيكون المرجع اطلاق الكتاب والسنة أما اطلاق الكتاب فقد أشير اليه آنفا وأما اطلاق السنة فلاحظ ما رواه أبو حمزة الثمالي 5 ولكن الترجيح مع الطائفة الأولى فان الطائفة الأولى مروية عن أبي عبد اللّه عليه السلام والطائفة الثانية مروية عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 1 و 5 ( 3 ) ( 4 ) المائدة / 89 ( 4 ) ( 5 ) لاحظ ص : 576